أمر رقم 72-2
· ج.ر عدد 15 لسنة 1972
أمر رقم 72 2 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1391 الموافق 10 فبراير سنة 1972 يتضمن قانون تنظيم السجون واعادة تربية المساجين . 194
الباب الثاني — نظام البيئة المغلقة › الفصل الثالث — اعادة تأهيل الاحداث › القسم الثاني — الورش الخارجية
المادة 156
ان تعاقدات تخصيص اليد العاملة يعين فيها الاطراف المتعاقدون .
ويحدد فيها عدد العمال المخصصين واماكن استخدامهم ومدة التخصيص .
وتحدد فيها التزامات صاحب التخصيص ولا سيما ما يلى :
I حراسة المحكوم عليهم وايواؤهم وطعامهم ونقلهم ،
2 - ضمان تعويض الضرر المترتب على حوادث العمل - والامراض المهنية ..