الباب الثاني — نظام البيئة المغلقة › الفصل الثالث — اعادة تأهيل الاحداث › القسم الثاني — الورش الخارجية
المادة 154
توجه طلبات تخصيص اليد العاملة الموجودة في السجن الى وزير العدل رأسا الذي يؤشر على الطلب ويحيله الى قاضي تطبيق الاحكام الجزائية للادلاء برأيه .
فيعاد الطلب مع الاقتراحات الخاصة باستخدام اليد العاملة بعد الدرس الى وزير العدل الذي يقرر الموافقة أو الرفض وفي حالة القبول تعرض على الهيئة الطالبة اتفاقية تحدد فيها الشروط العامة والشروط الخاصة لاستخدام اليد العاملة التابعة للسجن يوقع التعاقد من ممثل الهيئة الطالبة ووزير العدل أو ممثله .
يقرر في التعاقد المتعلق بتخصيص اليد العاملة تعيين الجهة التي تتكلف بمصاريف نقل وتغذية المسجونين وحراستهم .