الباب الثاني — نظام البيئة المغلقة › الفصل الثالث — اعادة تأهيل الاحداث › القسم الثاني — الورش الخارجية
المادة 152
ان المحكوم عليهم الموضوعين في ورشة خارجية يغادرون مؤسسة السجن للمدة المحددة في التعاقد المنصوص عليه في المادة 156 .
ويرجعون الى مؤسسة السجن عند انتهاء التعاقد أو بعد فسخه ويتم رجوعهم بامر يصدره قاضي تطبيق الاحكام الجزائية أو رئيس مؤسسة السجن .
يقوم موظفو مؤسسة السجن بالحراسة خارج المؤسسة واثناء النقل الى ورش العمل واثناء أوقات الاستراحة يجوز ايضا ان ينص في التعاقد المنصوص عليه في المادة 156 على أن تكون الحراسة على عاتق الهيئة المشغلة يجب على ممثل الهيئة المشغلة ان يلتزم بالتعليمات المتعلقة بمراعاة القواعد وحفظ النظام التي يصدرها قاضي تطبيق الاحكام الجزائية وشروط التعاقد المنصوص عليه في