الباب الثاني — نظام البيئة المغلقة › الفصل الثالث — اعادة تأهيل الاحداث › القسم الثاني — الورش الخارجية
المادة 150
أن المحكوم عليهم الذين يسوغ وضعهم في نظام الورش الخارجية هم من جهة المسجونون الذين يقضون عقوبة سالبة للحرية مدتها 12 شهرا على الاقل ومن جهة أخرى جميع المسجونين الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة للحصول على استفادة من الافراج المشروط .
يمكن أيضا قبول المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية لمدة أقل ضمن هذا النظام ، لكن بناء على طلبهم فقط .