الباب الاول — احكام عامة ! الفصل الاول أحكام تمهيدية › الفصل الثالث — الاجراءات الخاصة بتنفيذ الاحكام الجزائية › القسم الاول — وضع الاحكام الجزائية قيد التنفيذ
المادة 14
لا يجوز لاي مستخدم فى ادارة اعادة التربية وأعادة التأهيل الاجتماعي للمساجين ان يحبس شخصا دون أن يكون مصحوبا بأوامر حبس قانونية أو حكم يتضمن عقوبة نهائية ومسجل مسبقا في سجل الحبس المشار اليه في المادة السابقة وذلك تحت طائلة المتابعة بتهمة الحجز التحكمي ..