أمر رقم 72-2
· ج.ر عدد 15 لسنة 1972
أمر رقم 72 2 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1391 الموافق 10 فبراير سنة 1972 يتضمن قانون تنظيم السجون واعادة تربية المساجين . 194
الباب الثاني — نظام البيئة المغلقة › الفصل الثالث — اعادة تأهيل الاحداث
المادة 148
يجب على المحكوم عليهم الموضوعين تحت نظام الورش الخارجية ارتداء بذلة الحبس .
أما المحكوم عليهم الذين حصلوا على نظام الحرية النصفية فلا يرتدون هذه البذلة خارج مؤسسة السجن .