الباب الثاني — نظام البيئة المغلقة › الفصل الثالث — اعادة تأهيل الاحداث
المادة 142
تكون نفقات الصيانة والتربية والتمهين الخاصة بالاحداث الموضوعين في مراكز مختصة لاعادة التربية على عاتق الدولة الا اذا أمر حكم الادانة بخلاف ذلك الباب الثالث المؤسسات الاخرى للنظام التدرجي الفصل الاول نظام الورش الخارجية فى الحرية النصفية والبيئة المفتوحة القسم الاول احكام مشتركة المحكوم المادة 143 عليهم : يتضمن نظام الورش الخارجية استخدام على شكل جماعة أو فرق مبدئيا تحت مراقبة ادارة السجون خارج المؤسسة ، للاشغال ذات الصالح العام والتي تنجز لحساب الادارات او الجماعات العمومية والمؤسسات والمقاولات العامة والقطاع المسير ذاتيا ، باستثناء القطاع الخاص ..