أمر رقم 72-2
· ج.ر عدد 15 لسنة 1972
أمر رقم 72 2 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1391 الموافق 10 فبراير سنة 1972 يتضمن قانون تنظيم السجون واعادة تربية المساجين . 194
الباب الثاني — نظام البيئة المغلقة › الفصل الثالث — اعادة تأهيل الاحداث
المادة 138
تدرس اللجنة البرامج السنوية للدراسة والتكوين المهنى أو التعديل المتعلق بها يمكن لقاضى تطبيق الاحكام الجزائية أو لقاضي الاحداث بعد استشارة لجنة اعادة التربية ان يقترح على وزير العدل العطل وتنظيم مراكز العطل او وضع الاحداث في مخيمات العطل الصيفية i