أمر رقم 72-2
· ج.ر عدد 15 لسنة 1972
أمر رقم 72 2 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1391 الموافق 10 فبراير سنة 1972 يتضمن قانون تنظيم السجون واعادة تربية المساجين . 194
الباب الثاني — نظام البيئة المغلقة › الفصل الثالث — اعادة تأهيل الاحداث
المادة 135
يقوم رئيس المركز بالمحافظة على النظام داخل المؤسسة يجوز له في حالة مخالفة الانظمة من طرف الحدث ان يقرر بحقه العقوبتين الآتيتين : 1 التوبيخ ، 2 منع الزيارات لمدة خمسة واربعين يوما على الاكثر ..