أمر رقم 72-2
· ج.ر عدد 15 لسنة 1972
أمر رقم 72 2 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1391 الموافق 10 فبراير سنة 1972 يتضمن قانون تنظيم السجون واعادة تربية المساجين . 194
الباب الثاني — نظام البيئة المغلقة › الفصل الثالث — اعادة تأهيل الاحداث
المادة 132
اذا كان المحكوم عليه الحدث ذا سيرة مثالية يجوز ان يمنح عطلة استثنائية يقضيها لدى عائلته او الوصي عليه لا يمكن ان تتجاوز هذه العطلة بحال من الاحوال ، سبعة ايام في كل ثلاثة اشهر ولا تمنح في وقت الدراسات النظامية .
للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 محرم عام 1392 ه