أمر رقم 72-2
· ج.ر عدد 15 لسنة 1972
أمر رقم 72 2 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1391 الموافق 10 فبراير سنة 1972 يتضمن قانون تنظيم السجون واعادة تربية المساجين . 194
الباب الثاني — نظام البيئة المغلقة › الفصل الثالث — اعادة تأهيل الاحداث
المادة 130
يجوز أن يمنح مدير المركز بعد أخذ رأي لجنة اعادة التربية المنصوص عليها فى المادة 137 ادناه عطلة سنوية للاحداث قدرها ثلاثون يوما اثناء فصل الصيف ، يقضونها عند عائلتهم .
ويمكن قضاء هذه العطلة في مركز للعطل .. 204 الجريدة الرسمية