الباب الاول — احكام عامة ! الفصل الاول أحكام تمهيدية › الفصل الثالث — الاجراءات الخاصة بتنفيذ الاحكام الجزائية › القسم الاول — وضع الاحكام الجزائية قيد التنفيذ
المادة 12
يحسب بدء العقوبة المانعة للخرية بمذكرة الايداع في السجن والتي يذكر فيها ساعة وصول المحكوم عليه الى السجن .
وتحسب عقوبة يوم ب 24 ساعة ، وعقوبة عدة أيام بضعف عددها الذي يضرب في 24 ساعة ، وعقوبة شهر واحد ب 30 يوما ، وعقوبة عدة أشهر من يوم الى مثله من الشهر ، وعقوبة سنة واحدة ب 12 شهرا ميلاديا ، وتحسب من يوم الى مثله من السنة ..
وفى حالة وجود حبس احتياطي فيخفض بتمامه من مدة العقوبة ، وتحسب هذه المدة من يوم حبس المحكوم عليه بموجب أمر من العدالة لاجل الجريمة التي ادت الى الحكم عليه .