أمر رقم 72-2
· ج.ر عدد 15 لسنة 1972
أمر رقم 72 2 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1391 الموافق 10 فبراير سنة 1972 يتضمن قانون تنظيم السجون واعادة تربية المساجين . 194
الباب الثاني — نظام البيئة المغلقة › الفصل الثالث — اعادة تأهيل الاحداث
المادة 121
ان الاحداث الذين صارت الاحكام الجزائية الصادرة في حقهم نهائية يكملون عقوباتهم السالبة للحرية فى مؤسسات ملائمة تسمى المراكز المختصة لاعادة تأهيل الاحداث