الباب الثاني — نظام البيئة المغلقة › الفصل الثاني — اعادة التربية في بيئة مغلقة › القسم الثالث — تشغيل المساجين في بيئة مغلقة
المادة 119
يقضي المحكوم عليه المستفيد من العطلة مدة عطلته اما بمؤسسة ذات بيئة مفتوحة واما لدى عائلته .
ان مصاريف تنقل المحكوم عليهم الذين يتوجهون لمحل سكناهم تكون على عاتقهم ، ويمكن ان تقتطع من حصة القنوة المحررة أو من حصة الاحتياط .
لوزير العدل ان يقرن الاذن فى العطلة بتدابير الحماية أو المساعدة المنصوص عليها في باب الافراج المشروط