الباب الثاني — نظام البيئة المغلقة › الفصل الثاني — اعادة التربية في بيئة مغلقة › القسم الثالث — تشغيل المساجين في بيئة مغلقة
المادة 118
يمكن لقاضي تطبيق الاحكام الجزائية بعد استشارة لجنة الترتيب وحفظ النظام التابعة للمؤسسة ، ان يقترح على وزير العدل منح عطلة المكافأة للمحكوم عليهم الذين أحسنوا عملهم واستقامت سيرتهم .
تحدد هذه العطلة فى المقرر الذي منحت بموجبه والتي لا يمكن ان تجاوز خمسة عشر يوما .