الباب الثاني — نظام البيئة المغلقة › الفصل الثاني — اعادة التربية في بيئة مغلقة › القسم الثالث — تشغيل المساجين في بيئة مغلقة
المادة 115
توزع ادارة المؤسسة القنوة على ثلاث حصص :
I - حصة الضمان العائدة عند الاقتضاء للدولة لاجل دفع الغرامات والمصاريف القضائية والاقساط القانونية ، الثلاثاء 7 محرم عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 203 2 الحصة المحررة التي تخصص للمسجون للحصول - على احتياجاته الشخصية والعائلية ، 3 حصة للاحتياط التي تؤدى للمسجون وقت اطلاق - سراحه لتيسير اعادة ترتيبه • تقسم القنوة على 1/3 لكل من الحصص المذكورة أعلاه وان القسم الاكبر من المبالغ المخصصة للحصة المحررة يحدد بقرار من وزير العدل ، ويلحق الزائد ، عند الاقتضاء بحصة | الاحتياط