أمر رقم 72-2
· ج.ر عدد 15 لسنة 1972
أمر رقم 72 2 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1391 الموافق 10 فبراير سنة 1972 يتضمن قانون تنظيم السجون واعادة تربية المساجين . 194
الباب الثاني — نظام البيئة المغلقة › الفصل الثاني — اعادة التربية في بيئة مغلقة › القسم الثالث — تشغيل المساجين في بيئة مغلقة
المادة 114
لادارة المؤسسة وحدها الحق في أن تقبض الحساب المساجين المكافآت التي قد تخصص لهم في مقابل تشغيلهم .
أن أموال المسجونين تكون من المبالغ التي هي ملك لهم ومن المكافآت التي قد تخصص لهم .