الباب الثاني — نظام البيئة المغلقة › الفصل الثاني — اعادة التربية في بيئة مغلقة › القسم الثالث — تشغيل المساجين في بيئة مغلقة
المادة 112
مع مراعاة الاحكام المتعلقة بالنظام أو الامن الداخلي للمؤسسات ، يستفيد المسجونون الملحقون باستخدام ، من تشريع العمل ، فيما يتعلق بمدة العمل والصحة والضمان • ويسري ضمان الاخطار الخاصة بحوادث العمل والامراض المهنية طبقا لاحكام الامر رقم 66
- 183 المؤرخ في 2 ربيع الال عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 والمتضمن تعويض حوادث العمل والامراض المهنية .