أمر رقم 72-2
· ج.ر عدد 15 لسنة 1972
أمر رقم 72 2 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1391 الموافق 10 فبراير سنة 1972 يتضمن قانون تنظيم السجون واعادة تربية المساجين . 194
الباب الثاني — نظام البيئة المغلقة › الفصل الثاني — اعادة التربية في بيئة مغلقة › القسم الثالث — تشغيل المساجين في بيئة مغلقة
المادة 111
تقوم مصالح السجون بترتيب شغل المحكوم عليهم في بيئة مغلقة ولهذا الغرض ، يمكن ان تجهز في كل مؤسسة سجن ، دراسي كاف للقيام بهذا التعليم . ويوضع هؤلاء تحت نظر | مصانع يجدد تنظيمها وتسييرها بموجب قرار وزاري اطارات يشرفون على تعليمهم النظري والعلمي ويجري تدريبهم مسبقا في مبادىء فن التعليم .