الباب الثاني — نظام البيئة المغلقة › الفصل الثاني — اعادة التربية في بيئة مغلقة › القسم الثالث — تشغيل المساجين في بيئة مغلقة
المادة 106
يتعين على مؤسسات اعادة التربية واعادة التأهيل والمراكز المختصة باعادة التأهيل أو التقويم ان تسمح في تنظيم التكوين المهني للمسجونين وذلك في ميدان التهيئات والتسيير وتدعى لهذا الغرض مصالح التكوين المهني للاقسام الوزارية الأخرى لانشاء ملحقات لمركزها في تلك المؤسسات.
يجوز أن يتخذ هذا التكوين طابعا صناعيا أو تجاريا أو صناعيا تقليديا أو فلاحيا 10