أمر رقم 72-2
· ج.ر عدد 15 لسنة 1972
أمر رقم 72 2 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1391 الموافق 10 فبراير سنة 1972 يتضمن قانون تنظيم السجون واعادة تربية المساجين . 194
الباب الثاني — نظام البيئة المغلقة › الفصل الثاني — اعادة التربية في بيئة مغلقة › القسم الثالث — تشغيل المساجين في بيئة مغلقة
المادة 104
يمكن للمحكوم عليهم المسجونين في مؤسسة اعادة التأهيل أو بمركز مختص باعادة التأهيل أو التقويم الحائزين لشهادة بكالوريا التعليم العام أو التقني أن يزاولوا تعليما عاليا بالمراسلة غير انه لا بد لهم من الحصول على أذن وزير العدل قبل ان يلتمسوا تسجيلهم .