أمر رقم 72-2
· ج.ر عدد 15 لسنة 1972
أمر رقم 72 2 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1391 الموافق 10 فبراير سنة 1972 يتضمن قانون تنظيم السجون واعادة تربية المساجين . 194
الباب الثاني — نظام البيئة المغلقة › الفصل الثاني — اعادة التربية في بيئة مغلقة › القسم الثاني — محو الامية وتعليم المساجين وتكوينهم مهنيا
المادة 102
يجوز أن ينظم تعليم عام او تقني في عين المكان أو بالمراسلة ، في فائدة المسجونين ذوى المستوى الدراسي الثانوي .
تنظم لجنة الترتيب وحفظ النظام هذا التعليم مع مراعاة عدد المسجونين المعنيين وامكانيات المؤسسة فيما يخص الاطارات