أمر رقم 72-2
· ج.ر عدد 15 لسنة 1972
أمر رقم 72 2 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1391 الموافق 10 فبراير سنة 1972 يتضمن قانون تنظيم السجون واعادة تربية المساجين . 194
الباب الثاني — نظام البيئة المغلقة › الفصل الثاني — اعادة التربية في بيئة مغلقة › القسم الثاني — محو الامية وتعليم المساجين وتكوينهم مهنيا
المادة 101
يزاول المساجين الذين لهم مستوى دراسي كاف تعليما عاما في مؤسسات اعادة التربية وفي مؤسسات اعادة التأهيل وفي المراكز المختصة باعادة التأهيل والتقويم للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 محرم عام 1392 ه