المادة 3
المقطع ب : عجزة حرب التحرير الوطني .
الفقرة الأخيرة : يشمل التخفيض المذكور الذي يصح في عربات الدرجة الاقتصادية دون غيرها التذاكر للذهاب والتذاكر للذهاب والاياب العادية ، الا انه يمكن تمديد صحة التخفيض الى العربات من الدرجة الثانية ومن الدرجة الاولى وذلك بالنسبة الى كل من العسكريين الذين لهم رتبة ضباط صف أو ضباط وبالنسبة الى المستفيدين المشار اليهم في المقطعين ب و ه » . » المادة 5 : المقطع 2 : اصحاب المعاشات والمسرحون من الحرب برسم الامر رقم 67-53 المؤرخ في 3 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 9 غشت سنة 1967 والذين يتراوح معدل عجزهم من 25 الى 45 ٪ ، . » المادة 10 : ان الخسائر من الايرادات التي تحصل للمسكك الحديدية من تطبيق المقاطع أ و ب و ج و د و ه من المادة 2 أعلاه » ( الباقي بدون تغيير ..