المادة 2
يكون المالك غير مسؤول اذا اقام الدليل على أن الضرر | بسبب التلوث :
ناتج من عمل حربي أو اعمال عدوانية أو حرب أهلية أو ثورة مسلحة أو ظاهرة طبيعية ذات طابع استثنائي محتم لا يمكن قهره ، ب أو ناتج بكليته من عمل الغير الذي تصرف أو اهمل التصرف عمدا بقصد احداث ضرر ،
2- او ناتج بكليته من تهاون أو من كل عمل آخر مضر تقوم به حكومة أو كل سلطة أخرى مسؤولة عن صيانة الانوار أو الوسائل الاخرى المساعدة على الملاحة وذلك اثناء قيامها بهذه المهمة • 3 اذا اقام المالك الدليل على ان الضرر بالتلوث ناتج بكليته أو فى جزء منه اما من عمل الشخص الذي تحمله ، لكونه قد تصرف أو أهمل التصرف بقصد احداث ضرر واما من تهاون هذا الشخص، فانه يعفى من كل او بعض مسؤوليته نحو هذا الشخص 4 – لا يمكن تقديم أي طلب للتعويض عن ضرر بالتلوث ضد صاحب السفينة الا على اساس هذه الاتفاقية ولا يمكن تقديم اى طلب للتعويض عن التلوث المؤسس او غير المؤسس على هذه الاتفاقية ، ضد القائمين باعمال صاحب السفينة أو وكلائه
5 - لا تتضمن هذه الاتفاقية أي حكم ينال من حق رجوع صاحب السفينة على الغير.