المادة 2
ينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 .
هواري بومدين الاتفاقية الدولية المتعلقة بالمسؤولية المدنية حول التعويضات المستحقة عن التلوث بالمحروقات ان الدول الاعضاء في هذه الاتفاقية، شعورا منها بأخطار التلوث التي يحدثها النقل البحرى الدولي للمحروقات المشحونة جزافا ، واقتناعا منها بضرورة ضمان تعويض عادل يمنح للاشخاص الذين يتحملون اضرارا بسبب التلوث الناتج من تسرب أو لفظ المحروقات من السفن ، ورغبة منها فى اتخاذ قواعد واجراءات موحدة في الميدان الدولي لتحديد مسائل المسؤولية ولضمان تعويض عادل في مثل هذه المناسبات ، فقد تم الاتفاق بينها على مايلي :