المادة الأولى
يكون للعبارات التالية المعاني الموضحة أمامها فيما يتعلق بتطبيق هذه الاتفاقية :
الثلاثاء 23 جمادى الاولى عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 813 I « السفينة ، تعنى كل مركب كبير أو آلية بحرية مهما كانت تنقل فعلا محروقات مشحونة جزافا كحمولة. 2 « الشخص » يعني كل شخص طبيعي أو كل شخص معنوي تابع للقانون العام أو للقانون الخاص وفي ضمنه كل دولة أو اقسامها السياسية .
3 - « الملاك » يعني الشخص أو الاشخاص الذين سجلت السفينة باسمهم او في عدم التسجيل الشخص او الاشخاص الذين يملكون السفينة، غير انه في حالة السفن التي تملكها دولة وتشغلها شركة مسجلة في هذه الدولة بصفة مستغلة للسفن ، تعني عبارة ( الملاك » هذه الشركة 4 « دولة تسجيل السفينة » تعني ، بالنسبة للسفن المسجلة ، الدولة التي ترفع السفينة رايتها . 5 « المحروقات » تعني جميع المحروقات الثابتة ولا سيما البترول الخام وزيت الوقود وزيت الديزل الثقيلة وزيت التشحيم وزيت البلين المنقولة كلها على ظهر السفينة كحمولة او في عنابر هذه السفينة . 6 « الضرر الطارىء بسبب التلوث » يعني كل خسارة أو كل ضرر يقع خارج السفينة الناقلة للمحروقات والذي يسببه التلوث الناتج من تسرب أو لفظ المحروقات ، اينما وقع هذا اللفظ أو ذلك التسرب ويتضمن التكاليف للحماية وكل خسارة أو ضرر تسببه هذه التدابير 7 « التدابير للحماية » تعني جميع التدابير المعقولة المتخذة من طرف كل شخص ، بعد وقوع حادث ، لمنع حدوث التلوث أو لتحديده . 8 « الحادث » يعني كل حدث أو مجموع الاحداث الصادرة من نفس الاصل والناتج منها التلوث و « المنظمة » تعني المنظمة القائمة بين الحكومات للتشاور في الملاحة البحرية .