أمر رقم 72-12
· ج.ر عدد 32 لسنة 1972
أمر رقم 72 12 مؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1392 الموافق - 18 ابريل سنة 1972 يتضمن تتميم الأمر رقم 67-90 المؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 والمتضمن قانون الصفقات العمومية 468
المادة 3
تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا الامر .