أمر رقم 72-12
· ج.ر عدد 32 لسنة 1972
أمر رقم 72 12 مؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1392 الموافق - 18 ابريل سنة 1972 يتضمن تتميم الأمر رقم 67-90 المؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 والمتضمن قانون الصفقات العمومية 468
المادة 2
ان المادة 144 من الامر رقم 67 90 المؤرخ في و ربيع الاول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 المعدل ود السهم والمتضمن قانوني الصفقات العمومية تتهم كما يلي :
بممثل عن المياه على مستوى الولاية » .