أمر رقم 72-11
· ج.ر عدد 32 لسنة 1972
أمر رقم 72-11 مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1392 الموافق 18 ابريل سنة 1972 يتضمن تتميم الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية واحداث مرتب العجز عن العمل الدائم والجزئي
المادة 2
ان الايراد المنصوص عليه في المادة 32 مكرر هو قابل للجمع مع معاش التقاعد فقط اذا كان الحادث أو المرض لم يترتب عنه منح هذا المرتب.