أمر رقم 72-10 · ج.ر عدد 32 لسنة 1972
أمر رقم 72 10 مؤرخ في 7 صفر عام 1392 - فهرس وشركة النقل عبر الطرق للسكك الحديدية الجزائرية والجزء من الشركة الوطنية للنقل عبر الطرق المرتبط بالنشاط الخاص الموافق 22 بنقل المسافرين ، ودمجها في الشركة الوطنية لنقل مارس سنة 1972 يتضمن الانضمام الى بعض الاتفاقات الدولية المسافرين 605 ( استدراك )

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.