المادة الأولى
تنضم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية للاتفاقيات التالية : 1 الاتفاقية المبرمة في مدريد بتاريخ 14 ابريل سنة 1891 والمتعلقة بقمع البيانات الكاذبة للمنشأ أو المزورة على المنتجات والتي أعيد النظر فيها في ليشبونة بتاريخ 31
- وبمقتضى الاتفاقية المبرمة في مدريد بتاريخ 14 ابريل | اكتوبر سنة 1958 وكذلك العقد التقليدي المبرم في استوكهولم سنة 1891 والمتعلقة بقمع البيانات الكاذبة للمنشأ أو المزورة على المنتجات والتي أعيد النظر فيها في ليشبونة بتاريخ 31 اكتوبر سنة 1958 وكذلك العقد التقليدى المبرم في استوكهولم بتاريخ 14 يوليو سنة 1967، وبمقتضى الاتفاقية المبرمة في مدريد بتاريخ 14 ابريل سنة 1891 والمتعلقة بالتسجيل الدولى للعلامات والتي أعيد النظر فيها في استوكهولم بتاريخ 14 يوليو سنة 1967، وبمقتضى الاتفاقية المبرمة في نيس بتاريخ 15 يونيو سنة 1957 والمتعلقة بالتصنيف الدولى للمنتجات والخدمات بقصد تسجيل العلامات والتي أعيد النظر فيها باستوكهولم في 14 يوليو سنة 1967 وبمقتضى الاتفاقية المبرمة فى ليشبونة والمتعلقة بحماية التسميات الاصلية والتسجيل الدولى لها، والمؤرخة في 31 اكتوبر سنة 1958 والتي اعيد النظر فيها باستوكهولم بتاريخ 14 يوليو سنة 1967 وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70 53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 بتاريخ 14 يوليو سنة 1967،
2 - الاتفاقية المبرمة في مدريد بتاريخ 14 ابريل سنة 1891 والمتعلقة بالتسجيل الدولى للعلامات والتي أعيد النظر فيها في استوكهولم بتاريخ 14 يوليو سنة 1967،
3 - الاتفاقية المبرمة في نيس بتاريخ 15 يونيو سنة 1957 والمتعلقة بالتنصيف الدولى للمنتجات والخدمات بقصد تسجيل العلامات، والتي أعيد النظر فيها باستوكهولم في 14 يوليو سنة 1967 6
4 - الاتفاقية المبرمة فى ليشبونة والمتعلقة بحماية التسميات الاصلية والتسجيل الدولى لها، والمؤرخة في 31 اكتوبر سنة 1958 والتي أعيد النظر فيها باستوكهولم بتاريخ 14 يوليو سنة 1967