أمر رقم 71-9
· ج.ر عدد 17 لسنة 1971
أمر رقم 71-9 مؤرخ في 28 ذى الحجة عام 1390 الموافق 14 - فبراير سنة 1971 يصرح بموجبه ان الغاز المختلط بالوقود السائل المستخرج من جميع حقول الوقود الكائنة بالجزائر هو ملك للدولة دون غيرها 263
المادة 3
يمكن للشركات المشار اليها في المادة 2 أعلاه ، أن تحصل من الدولة على رخصة قصد استعمال أو استغلال الغاز المشار اليه فى المادة الاولى أعلاه ، ان كانت العناصر التقنية أو الاقتصادية المقدمة مرضية وتحدد الدولة في هذه الحالة كيفيات الاستعمال أو الاستغلال •