الباب الثاني — التنظيم والتسيير
المادة 9
يقوم الوزير الوصى بعد مشاورة المجلس الاستشاري بما يلى :
- تحديد النظام الداخلى للهيئة وذلك باقتراح من المدير العام ،
- تقرير احداث او تحويل او ازالة المنشآت التابعة للنواحي وللولايات وللجماعات المحلية والخاصة بالهيئة والواقعة في التراب الوطنى وذلك باقتراح من المدير العام،
- المصادقة على البرامج العامة المتعلقة بنشاط الهيئة والمقترحة من طرف المدير العام ،
- المصادقة على القانون الاساسي للموظفين ،
- تحديد تعريفات الخدمات التي تقدمها الهيئة وذلك باقتراح من المدير العام ، تحديد التعريفات لبيع منشورات الهيئة وذلك باقتراح من المدير العام ،
- المصادقة على التقرير السنوى للنشاط المحرر من طرف المدير العام ، المصادقة بالاشتراك مع الوزير المكلف بالمالية على البيانات -
- التقديرية السنوية للمصاريف والايرادات المقدمة من طرف المدير العام وعلى المشاريع لاكتساب او بيع العقارات وعلى الهبات والوصايا .