الباب الاول — الاحداث والهدف
المادة 3
تدفع أجور الخدمات المقدمة من طرف الهيئة الى ادارات الدولة والجماعات والهيئات العمومية والأفراد ، حسب التعريفات التي يحددها الوزير الوصى باقتراح من الهيئة .
ان الخدمات التي تكتسي طابعا خاصا أو اهمية استثنائية لا يمكن النص عليها فى التعرفة التي تكون موضوعا لتحرير عقود خاصة تبرم بين الهيئة ومؤدى الخدمات ويصادق عليها من طرف الوزير الوصى • ان الهيئة اذا لم تتوفر لديها الوسائل الضرورية للقيام ببعض الخدمات ، يجوز لها ان تباشر بصفة استثنائية المقاولة من الباطن للعمليات التي تكلف بها وذلك بعد الترخيص من الوزير الوصى غير ان هذه العمليات تظل تحت مسؤولية الهيئة ..