الباب الاول — الاحداث والهدف
المادة 2
تكلف الهيئة بمراقبة البناء لجميع انواع المباني وكذا مباني الهندسة المدنية وبناء الهياكل الاساسية التي ستحدد قائمتها بموجب قرار من الوزير المكلف بالاشغال العمومية والبناء .
تكون هذه الهيئة وحدها هي المقبولة لدى مؤسسات التأمين الوطنية وذلك في اطار الضمانات التي تمنحها هذه الاخيرة للمقاولات والمهندسين المعماريين لتغطية مسؤولياتهم المدنية التي تمتد على عشرة اعوام وكذا لتغطية مسؤولياتهم في حالة انهيار للبناء الذى يمكن ان يحدث اثناء الاشغال.
وعلاوة على ذلك تكلف الهيئة باعداد التنظيم والقواعد التقنية الجزائرية في مسائل البناء وذلك حسب التعليمات العامة الموضوعة من طرف الوزير المكلف بالبناء ..