المادة 2
تعدل المادة 87 من الامر رقم 67-90 المؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 المشار اليه اعلاه كما يلى :
« المادة 87 : يمكن ان تمنح الادارة المتعاقدة لاصحاب الصفقات العمومية سلفة بدون اجراءات شكلية ، وتسمى 6 هذه السلفة « تسبيقا جزافيا » .
ويحدد مبلغ هذه السلفة ب 15 % اذا كانت صاحبة الصفقة مؤسسة تابعة للقطاع العمومي و 10 % في الاحوال الاخرى .
ويقيد هذان المعدلان المحددان اعلاه ، اما على اصل الصفقة واما على مبلغ الاشغال المطلوب تنفيذها خلال الاثنى عشر شهرا الاولى اذا كانت الصفقة تتضمن مدة لتنفيذ الاشغال تتجاوز سنة واحدة »