الفصل الاول — احكام عامة › القسم الاول — اختصاص الخبراء المحاسبين والمحاسبين
المادة 6
يجوز للمحاسبين والخبراء المحاسبين المرخصين ان يمارسوا مهام مندوبي الحسابات لدى الشركات طبقا للتشريع الجارى به العمل حاليا ولأحكام المادتين 47 و 48 الواردتين بعده كما يمكن ادراجهم فى القوائم المنصوص عليها في القرار المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن تحديد كيفيات قيد الخبراء وشطبهم من قوائم الخبراء . وفى هذه الحالة يقومون بمهام الخبراء القضائيين ( اختصاص: محاسبة ( طبقا لاحكام قانون الاجراءات المدنية أو قانون الاجراءات الجزائية .