أمر رقم 71-82
· ج.ر عدد 107 لسنة 1971
ملغى
أمر رقم 71-82 مؤرخ في II ذي القعدة عام 1397 الموافق 29 ديسمبر سنة 1971 يتضمن تنظيم مهنة المحاسب والخبير المحاسب . 1852
الفصل السادس — أحكام انتقالية
المادة 58
كل من استمر في ممارسة المهنة دون ترخيص او اذن مؤقت صادر عن وزير المالية، بعد انقضاء المهل المنصوص عليها فى المادة السابقة يتعرض للعقوبات المذكورة في المادتين 16 و 17 من هذا الامر