الفصل السادس — أحكام انتقالية
المادة 57
ان الترخيص او الاذن المؤقت بالممارسة والمشار اليهما في المواد من 52 الى 56 ، يجب طلبهما خلال مهلة 6 اشهر من تاريخ نشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ويتعين على وزير المالية (مديرية الضرائب ان يبت في الطلب خلال 3 أشهر من يوم ايداع طلب الترخيص او الاذن المؤقت بممارسة مهنة محاسب او خبير محاسب • تكون مقررات وزير المالية قابلة للطعن فيها أمام المجلس الاعلى الذي ينبغي عليه ان يفصل فى الطعن خلال مهلة 3 أشهر ، ولا يكون للطعون أثر موقف • 1858 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الخميس 12 ذو القعدة عام 1391