الفصل السادس — أحكام انتقالية
المادة 56
تنظم دورة خاصة لامتحان شهادة الاهلية المهنية لعون محاسب قبل 31 ديسمبر سنة 1971 • ويجوز الترخيص بممارسة مهنة المحاسب الحرة مؤقتا ، للاشخاص الحائزين للجنسية الجزائرية والذين يستكملون بعد نجاحهم فى اختبارات الامتحان المشار اليه في الفقرة السابقة للشروط الأخرى المعددة في الفقرة الاولى من المادة 55 من هذا الامر .
وان هذه الرخصة المؤقتة بممارسة مهنة محاسب بصفة حرة تسرى عليها القواعد المذكورة فى الفقرة الثانية من المادة 55 اعلاه