الفصل السادس — أحكام انتقالية
المادة 55
يجوز ان يرخص بصفة انتقالية ومؤقتة بممارسة مهنة محاسب ، للجزائريين الذين يمارسون هذه المهنة بصفة حرة قبل تاريخ نشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، ويحوزون على شهادة الاهلية المهنية لعون محاسب أو شهادة دبلوم معادلة لها ، مع خبرة مهنية لمدة 3 سنوات .
ولا تمنح الرخصة المؤقتة لممارسة مهنة محاسب الا خلال مدة سنتين قابلة للتجديد لغاية 31 ديسمبر سنة 1974 وتكون هذه الرخصة معلقة كل سنة بالنتائج المحصل عليها في الامتحان المقرر لمنح شهادة البروفي المهنية المحاسب.