الفصل السادس — أحكام انتقالية
المادة 54
يمكن ان يرخص مؤقتا بصفة انتقالية ، بممارسة مهنية خبير محاسب ، الاشخاص الجزائريو الجنسية الذين يمارسون فعليا بصفة حرة المهنة حين نشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجائزون على احدى الشهادات او شهادات الدبلوم التالية :
شهادة دبلوم الدراسات الحسابية العليا او غيرها من الشهادات الاجنبية المعادلة لها ، شهادة دبلوم المدارس العليا للتجارة مع خبرة مهنية - لمدة 5 سنوات ،
- القسم الثاني من الامتحان الابتدائى للخبرة الحسابية مع خبرة مهنية لمدة 3 سنوات .
للجمهورية الجزائرية 1857 يرخص المستفيدون من احكام هذه المادة ( الفقرة الاولى ) بممارسة مهنة خبير محاسب بشكل خاص ، خلال مدة اربع سنوات ، وعلى أساس ما يلي :
ان تكون رخصتهم خاضعة كل سنتين للنتائج المحصل عليها في الامتحانات المهنية المقررة للحصول على شهادة دبلوم خبير محاسب ، ان تسحب بعد 31 ديسمبر سنة 1976 ممن لم يحرز على شهادة دبلوم خبير محاسب • وفى حالة سحب الرخصة المؤقتة المنصوص عليها في الفقرة الاولى السابقة او عدم تجديدها ، فيجوز ان يرخص للاشخاص المعنيين بممارسة مهنة محاسب مع اعفائهم من التمرين المهنى والخدمة المدنية المنصوص عليها في المواد من 41 الى 46 من هذا الامر .