الفصل السادس — أحكام انتقالية
المادة 53
يرخص ويعفى من الخدمة المدنية والتمرين المنصوص عليهما في المواد من 41 الى 46 ، المحاسبون الجزائريو الجنسية بشرط ان يكونوا ممارسين فعليا بصفة حرة لهذه المهنة حين نشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، وحائزين لاحدى شهادات الدبلوم التالية او لشهادة معترف بمعادلتها :
شهادة بروفي مهنية لمحاسب ،
- شهادة بروفي تعليم تجارية ، ) شعبة محاسبة ) ، القسم الاول من الامتحان الابتدائي للخبرة الحسابية
- شهادة بكالوريا لتقني تجاري (شعبة محاسبة ) ،
- شهادة بروفي عليا للتعليم التجارى ( شعبة محاسبة)،
- شهادة بروفي التعليم التجاري .