الفصل الخامس — أحكام مختلفة
المادة 51
يعفى من تأدية الخدمة المدنية الاعوان القائمون بوظائفهم بتاريخ نشر هذا الامر في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، شريطة استكمالهم حين طلب الترخيص ما يلي :
الشروط المنصوص عليها في المادة 10 ، خمس سنوات من الخدمة الفعلية في ادارة عمومية أو هيئة عمومية ابتداء من تاريخ حصولهم على شهادة دبلوم خبير محاسب او شهادة بروفي مهنية لمحاسب .
وان الاعفاء من الخدمة المدنية الذي يسلم من وزير المالية ( مديرية الخزينة والقروض ) ، لا يشمل الا الاعوان الذين قبل طلب استقالتهم .