أمر رقم 71-82
· ج.ر عدد 107 لسنة 1971
ملغى
أمر رقم 71-82 مؤرخ في II ذي القعدة عام 1397 الموافق 29 ديسمبر سنة 1971 يتضمن تنظيم مهنة المحاسب والخبير المحاسب . 1852
الفصل الخامس — أحكام مختلفة
المادة 48
لا يمكن أن تمارس وظيفة مندوب الحسابات من نفس الخبراء المحاسبين او المحاسبين المرخصين ، في المؤسسات الخاصة التي كانوا كلفوا بمسك حساباتها او بوضع ميزانيتها وحسابات نتائجها .
ويسرى هذا المنع بالنسبة للسنة التالية لآخر سنة مالية عمل خلالها المحاسب او الخبير المحاسب •