أمر رقم 71-82
· ج.ر عدد 107 لسنة 1971
ملغى
أمر رقم 71-82 مؤرخ في II ذي القعدة عام 1397 الموافق 29 ديسمبر سنة 1971 يتضمن تنظيم مهنة المحاسب والخبير المحاسب . 1852
الفصل الرابع — الخدمة المدنية
المادة 46
يأذن المجلس الاعلى للمحاسبة ، للمحاسب أو الخبير المحاسب المرخص ، عند انتهاء الخدمة المدنية ، بتعيين مركزه فى احدى الولايات التي تبرر نشاطاتها الصناعية أو التجارية وجوده ...
يزاول المحاسبون أو الخبراء المحاسبون المرخصون نشاطاتهم في مجموع التراب الوطني اما الشركات المنصوص عليها فى المادة 7 اعلاه ، فانها تعين مركزها طبقا للفقرة 2 من هذه المادة •