أمر رقم 71-82
· ج.ر عدد 107 لسنة 1971
ملغى
أمر رقم 71-82 مؤرخ في II ذي القعدة عام 1397 الموافق 29 ديسمبر سنة 1971 يتضمن تنظيم مهنة المحاسب والخبير المحاسب . 1852
الفصل الرابع — الخدمة المدنية
المادة 45
ان المحاسبين او الخبراء المحاسبين الذين يرغبون في ممارسة المهنة بشكل خاص ، يلزمون بالخدمة المدنية لمدة خمس سنوات ، بعد حصولهم على شهادة البروفي المهنية لمحاسب او شهادة دبلوم خبير محاسب ويتم تعيينهم بموجب مقرر صادر عن وزير المالية .
وعند انتهاء مدة الخدمة المدنية يسلم كل منهم شهادة صادرة عن وزير المالية تثبت اتمام الخدمة المذكورة