أمر رقم 71-82
· ج.ر عدد 107 لسنة 1971
ملغى
أمر رقم 71-82 مؤرخ في II ذي القعدة عام 1397 الموافق 29 ديسمبر سنة 1971 يتضمن تنظيم مهنة المحاسب والخبير المحاسب . 1852
الفصل الثالث — التمرين
المادة 44
ينبغي على المحاسبين والخبراء المحاسبين ان يؤدوا اليمين أمام المجلس القضائي بالجزائر بمجرد ترخيصهم • فيقسمون بأنهم سيمارسون المهنة بكل أمانة ويراعون القواعد الواردة في قانون الالتزامات المهنية