أمر رقم 71-82
· ج.ر عدد 107 لسنة 1971
ملغى
أمر رقم 71-82 مؤرخ في II ذي القعدة عام 1397 الموافق 29 ديسمبر سنة 1971 يتضمن تنظيم مهنة المحاسب والخبير المحاسب . 1852
الفصل الثالث — التمرين
المادة 41
ينبغي على المرشح لشهادة دبلوم خبير محاسب أو شهادة البروفى المهنية المحاسب ، قبل تقديم الاختبارات الخاصة بالامتحان النهائي ، أن يستكمل تمرينا مهنيا مدته سنتان . ويجوز تمديد هذه الفترة بصفة استثنائية الى سنة واحدة في الاحوال المقررة بموجب مرسوم •