أمر رقم 71-82
· ج.ر عدد 107 لسنة 1971
ملغى
أمر رقم 71-82 مؤرخ في II ذي القعدة عام 1397 الموافق 29 ديسمبر سنة 1971 يتضمن تنظيم مهنة المحاسب والخبير المحاسب . 1852
الفصل الثاني — المجلس الاعلى للمحاسبة › القسم الثالث — اختصاصات المجلس
المادة 40
يجوز للمجلس الاعلى للمحاسبة ان يقترح على وزارة المالية تعريفة عامة لاجور المحاسبين والخبراء المحاسبين .
ويمكنه كذلك ان يقترح على وزير المالية مراجعة معدل الاجور الخاصة بكل خبير محاسب او محاسب او شركة للخبراء المحاسبين او المحاسبين .